السؤال
ما حكم تحدث الشاب مع امرأة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع مراعاة كل الحدود، وعدم الكلام بكلام فيه فتنة، مع الدليل؟ وجزاكم الله خيرا.
ما حكم تحدث الشاب مع امرأة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع مراعاة كل الحدود، وعدم الكلام بكلام فيه فتنة، مع الدليل؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا تشديد الفقهاء في المنع من محادثة الأجنبية، إلا لحاجة، فيمكن مراجعة الفتوى: 21582.
وإنما منعوا من ذلك سدا للذريعة؛ لعظيم فتنة الرجال بالنساء، روى البخاري، ومسلم عن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال، من النساء. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
فالمحادثة لغير حاجة، منعت سدا للذريعة، كغيرها من وسائل الفتنة، التي بيناها في الفتوى: 4458.
وفي هذا المعنى قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: والأصل أن كل ما كان سببا للفتنة؛ فإنه لا يجوز؛ فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها، إذا لم يعارضها مصلحة راجحة. اهـ.
فإذا أراد المسلم البراءة لدينه، وعرضه؛ فليكن على حذر من أن يقدم على محادثة النساء لغير حاجة، مغترا بأنه في مأمن من الفتن؛ فالشيطان للإنسان بالمرصاد، فلا يزال يغريه حتى يوقعه في الفتنة؛ ولذلك حذر الله سبحانه من شره، فقال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة {الأعراف:27}.
وقد أدرك السلف هذا، فخافوا على أنفسهم من فتنة النساء، نقل الذهبي في سير أعلام النبلاء، عن سعيد بن المسيب ـ رحمه الله ـ قال: ما يئس الشيطان من شيء؛ إلا أتاه من قبل النساء.
وعن ميمون بن مهران أنه كان يقول: لأن أوتمن على بيت مال، أحب إلي من أن أوتمن على امرأة.
وإذا كلم امرأة أجنبية لحاجة؛ فليكن على قدر الحاجة، فلا يتجاوز ذلك، وينضبط بالضوابط الشرعية.
والله أعلم.