لا تبرأ الذمة إلا برد المال المغتصب إلى الورثة

0 180

السؤال

أخذت مالا من شخص ولم يكن هو يدرى بأني آخذ من ماله ثم تبت وندمت أشد الندم عندما عرفت بموت هذا الرجل والآن أنا أعطي أولاده مبلغا شهريا حيث لا عائل لهم فهل يكفر ذلك عما فعلت؟ أم سيطالبني بما أخذت يوم القيامه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب عليك رد ما أخذت من مال هذا الرجل إلى ورثته، مع التنبه إلى أن ورثته قد لا ينحصرون في أولاده، فإذا فعلت ذلك، لم تطالب برد هذا المال يوم القيامة، أما التكفير عما فعلت فإنه يكون بالتوبة النصوح إلى الله والجد في عمل الصالحات، التي منها الإحسان إلى أولاد ذلك الرجل الذين لا عائل لهم، قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى (طـه:82).

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة