السؤال
ما حكم الإسراع في تكبيرات الانتقال، والإسراع في الحركة؟ وهل يخل بشيء من الصلاة؟ وما حكم الإسراع في الفاتحة والتشهد، مع الاطمئنان في الأركان بمقدار تسبيحتين؟ بارك الله فيكم.
ما حكم الإسراع في تكبيرات الانتقال، والإسراع في الحركة؟ وهل يخل بشيء من الصلاة؟ وما حكم الإسراع في الفاتحة والتشهد، مع الاطمئنان في الأركان بمقدار تسبيحتين؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد تبين لنا من خلال أسئلتك السابقة أن لديك بعض الوساوس، نسأل الله تعالى أن يعافيك منها.
وننصحك بالإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها؛ فإن ذلك علاج نافع لها.
وبخصوص الإسراع في قراءة الفاتحة، أو غيرها، فإن كان لا يخل بالنطق بالحروف مثلا؛ فإن القراءة تكون مجزئة، والصلاة صحيحة، كما تقدم في الفتوى: 394960.
وإذا كان الإسراع يترتب عليه وجود لحن مغير للمعنى في الفاتحة؛ فإن الصلاة تبطل، وانظر الفتوى: 186469.
ومثل الفاتحة التشهد الأخير؛ فإنه ركن من أركان الصلاة عند الحنابلة، والشافعية، كما سبق في الفتوى: 145347.
أما التشهد الأول، وتكبير الانتقال، فإنهما من سنن الصلاة عند الجمهور؛ فلا تبطل الصلاة باللحن فيهما، ولا بتركهما أصلا، وراجع الفتويين: 59826، 209146.
والطمأنينة عند أهل العلم هي: سكون الأعضاء، واستقرارها زمنا ما؛ ولذلك فإنها تحصل بمجرد سكون المصلي في الركن، وإن قل، وانظر أقوال العلماء في الفتوى: 51722.
والله أعلم.