من يزايد ليغرَّ غيره بالسعر

0 339

السؤال

أعمل في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال المزاد للسيارات، وقرأت فتاواكم عنها وينقصني مسألة هامة، هناك نظام في بعض المزادات هو أن الشخص صاحب المكان والذي تولى المزاد على السيارة ليبيعها لمالكها، هو نفسه يزايد عليها لا ليشتريها ولكن لتصل إلى المبلغ المطلوب لصاحبها دون أن يوكله مالك السيارة بالمزايدة في السلعة، فهل هذا من النجش أيضا، فأنا لم أفعل ذلك ولم أوكل أحدا ولكنه نظام المكان؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبالإضافة إلى ما جاء في الفتوى رقم:17455 من حكم بيع المزايدة، نقول هنا: إن المزايدة جائزة لمريد الشراء، أما من يزايد ليغر غيره بالسعر أو لينفع البائع فلا يجوز له ذلك، وهو من النجش المحرم، جاء في تبصرة الحكام: والنجش في البيع ممنوع حرام، ويأثم فاعله، وإن كان معروفا بذلك أدب وهو أن يعطي الرجل ثمنا في سلعة ليس له قصد في شرائها، بل ليقتدي به ويغر غيره. انتهى.

وجاء في معالم القرآن: ولا ينبغي لأحد منهم (الدلالين) أن يزيد في السلعة من نفسه إلا أن يزيد فيها التاجر. انتهى.

وجاء في روض الطالب: والنجش حرام، وهو أن يزيد في الثمن بلا رغبة بل ليغر غيره، قال في الشرح: الأجود حذف قول ليغر غيره، لأنه إذا زاد لينفع البائع ولم يقصد أن يغر غيره كان من صور النجش. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة