السؤال
كنت في صلاة المغرب إماما لوالدتي، وقمت في الركعة الثانية دون أن أقعد للتشهد، ولا أتذكر هل بدأت حينها في قراءة الفاتحة أم لا؟
فنبهتني أمي، فجلست، وقلت التشهد، ثم سلمت ظننا مني أني كنت في الركعة الأخيرة؛ لأنني حين نبهتني أمي لم أكن أعرف أنها تنبهني للجلوس في الثانية، بل ظننت أنها الأخيرة. وبعد أن سلمت قمت، وكبرت تكبيرة الإحرام، وأتيت بركعة، وسجدت السهو، ثم سلمت. فما حكم صلاتي؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فصلاتك المسؤول عنها صحيحة؛ لأنك لم تتعمد الرجوع للتشهد الأوسط بعد شروعك في الركن، بل ظننته التشهد الأخير.
وهذه الزيادة والسلام قبل إتمام الصلاة موجب لسجود السهو، ثم كان الواجب عليك أن ترجع جالسا، ثم تكبر للقيام، وتأتي بالركعة التي فاتتك.
فإن كنت فعلت هذا، فصلاتك صحيحة، وأما إن كنت كبرت من قيام ولم تأت بركن الانتقال من جلوس، فلا تصح صلاتك والحال هذه، وعليك أن تعيدها.
قال البهوتي في شرح الإقناع: (فإن لم يذكر) من سلم قبل إتمامها (حتى قام) من مصلاه (فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي) من صلاته (عن جلوس مع النية) لأن هذا القيام واجب للصلاة، ولم يأت به لها. انتهى.
والحاصل أنك إن كنت قعدت، ثم قمت للركعة الفائتة من قعود مكبرا للانتقال، فصلاتك صحيحة، وإلا فعليك أن تعيدها. وكان عليك مع هذا أن تسجد للسهو في آخر صلاتك، كما فعلت.
والله أعلم.