حكم من قلد من يرى الإباحة في مسألة فقهية وهو يميل إلى التحريم

0 31

السؤال

إذا كان هناك اختلاف فقهي في مسألة معينة، وأنا أميل إلى رأي التحريم وأرى الحق معهم، لكني اتبعت الرأي الآخر، وفي الحقيقة هذا الفعل ليس محرما.
فهل أنا آثم لاتباعي الهوى في انتقاء الفتوى، أم آثم لفعلي ذلك الفعل ويكتب علي إثم ذلك الفعل؟
وهل يختلف الحكم إذا كانت المسألة من مسائل الكفر فمن الفقهاء من يرى أنها معصية ومنهم من يراها كفرا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالشخص إما عالم من أهل الترجيح، فيرجح ما يظهر له بدليله، وإما عامي فمذهبه مذهب مفتيه، ولا عبرة بما يميل إليه؛ لأن الفرض أنه غير قادر على الترجيح.

فإذا كنت عاميا -كما هو واضح- فوظيفتك أن تقلد من تثق به من أهل العلم، فإن أفتاك من تثق به بالإباحة حل لك الفعل، وإن أفتاك بالتحريم حرم عليك. وتقلد الأعلم الأورع في نفسك إن اختلف عليك قول المفتين، كما بيناه في الفتوى: 120640.

فإن استووا ففي ذلك أقوال، ترى توضيحها في الفتوى: 169801.

وقول الأكثر أنك تخير من غير قصد لتتبع الرخص، فهذه هي القاعدة التي ينبغي عليك اتباعها في مسائل الخلاف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة