حكم من قال كاذبا إنّه حلف بالطلاق

0 13

السؤال

أرجو الرد السريع من فضلكم.
كنت قد أخبرت شخصا ما بحلفي بالطلاق المعلق، وأنا في الأصل لم أحلف أبدا بالطلاق.
يعني قلت لهذا الشخص إني قلت: علي الطلاق ما أفعل كذا حتى يفعلوا كذا. وأنا في الأصل لم أحلف، ولكن قلت له هكذا بدافع الغضب، ولكني في الأصل لم أحلف أبدا، وبالفعل لم أفعل هذا الأمر؛ لأني كنت أتكلم بشكل جدي.
هل هذا يعتبر إنشاء للحلف، أم مجرد إخبار كاذب، كما رأينا فتواكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا إخبار كاذب وليس إنشاء للطلاق؛ فلا يترتب عليه طلاق؛ فالراجح عندنا أن من قال كاذبا إنه حلف بالطلاق، لا يصير حالفا ولا يقع الطلاق -ديانة- بفعله ما زعم أنه حلف عليه.

جاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله-: فإن قال: حلفت بالطلاق. أو قال: علي يمين بالطلاق. ولم يكن حلف، لم يلزمه شيء فيما بينه وبين الله تعالى. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات