هل يحقّ للمرأة طلب الطلاق بعد توبة زوجها من مراسلة الفتيات؟ وهل يلزمه دفع المؤخر؟

0 10

السؤال

ابني ملتزم ومتزوج، ولكن الشيطان أغراه وبدأ يراسل البنات بالجوال لمدة يومين فقط، وفي اليوم الثاني كشفت زوجته الأمر، وطلبت منه الطلاق، مع أنه اعتذر منها، وطلب منها السماح، وتاب إلى الله، ولكنها مصرة على الطلاق، فهل عليه أن يدفع لها مؤخر الصداق كاملا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن طلق ابنك زوجته؛ فإنها تستحق ما تستحقه المطلقة -من المهر المؤجل، وغيره من حقوقها-، وسبق بيان هذه الحقوق في الفتوى: 8845.

وهذا فيما إذا كان قد دخل بها، أو خلا بها خلوة صحيحة؛ لأن الخلوة الصحيحة تقوم مقام الدخول، على الراجح من أقوال أهل العلم.

فإن لم يكن دخول، ولا خلوة؛ فإنها تستحق نصف المهر، إذا كان قد سمي لها، وللتفصيل تراجع الفتوى: 22068.

وإن كان قد تاب -كما ذكرت-، فليس لزوجته الحق في طلب الطلاق؛ لفوات المسوغ لطلبها الطلاق. 

وإذا أصرت على طلب الطلاق؛ فله الحق في الامتناع عن تطليقها؛ حتى تفتدي منه بمال، كأن تسقط هذا المهر المؤجل، ونحو ذلك، وراجعي الفتوى: 93039.

 وننصح بالاجتهاد في الإصلاح بينهما، وأن يجلس العقلاء من أهل الزوجين لتحقيق ذاك؛ فالصلح خير.

 وعلى ابنك الحذر من التساهل في أمر التعامل مع النساء الأجنبيات؛ فيفتح بذلك على نفسه بابا من أبواب الفتنة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات