السؤال
ماهو حكم الزواج مرة ثانية من أجل الإنجاب والحالة المادية غير متاحة للزواج، فهل يتم الطلاق للأولى أم تكون الزوجة الثانية مقتدرة للإنفاق على الزواج؟
ماهو حكم الزواج مرة ثانية من أجل الإنجاب والحالة المادية غير متاحة للزواج، فهل يتم الطلاق للأولى أم تكون الزوجة الثانية مقتدرة للإنفاق على الزواج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزواج بالثانية مباح سواء كان الغرض هو الإنجاب أو غير ذلك، وراجع الفتوى رقم: 2286.
وأما عن السؤال عن الشخص الذي لا يستطيع أن يتزوج ثانية ويرغب في الإنجاب، هل يطلق زوجته الأولى أم يتزوج امرأة قادرة على الإنفاق، فإننا نقول له إن الأفضل هو الخيار الثاني إن أمكن، وراجع الفتوى رقم: 4533، فإن لم يتيسر هذا الخيار فلا بأس باللجوء إلى الخيار الآخر، ولكننا نقول قبل ذلك، إنه ما من نفس إلا وقد تكفل الله برزقها، قال تعالى:
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها (هود: من الآية6)، فننصح هذا الشخص بأن لا يطلق الأولى وليتزوج بأخرى، وسوف يأتي الله برزق كل واحدة، والزواج من الأسباب الجالبة للرزق، قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم (النور:32).
والله أعلم.