مآل هدايا الخاطب إذا مات

0 189

السؤال

أود أن أعرف إذا كان يجوز لي الاحتفاظ بهدايا وأغراض من شخص كنت معه على صداقة ووعد بالخطبة لكن دون معرفة أهلي فقد توفي قبل أن يأتي لخطبتي بفترة وأنا قد تبت لأني عرفت أن هذه العلاقة لا تجوز
أرجو إفادتي هل إذا تبرعت بالهدايا جميعها لن يحاسب عنها هو مع أن نيته هي الخطبة والزواج

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أنك قد وقعت في معصية بإنشاء علاقة صداقة مع رجل أجنبي عنك، لأن الشرع لا يبيح إقامة أي علاقة من هذا النوع خارج نطاق الزواج، وانظري الفتوى رقم: 20459وعلى هذا، فالواجب عليك التوبة.

أما بخصوص تلك الهدايا التي أخذت، فهي سحت لا يجوز لك تملكها، وإنما هي ملك لورثة ذلك الرجل، وذلك لأنه إذا كان أكثر أهل العلم يقول بعدم صحة هبة المخطوبة إلا بعد الزواج منها، فمن باب أولى ما يدفع قبل الخطبة، قال العجيلي في حاشيته: وإذا دفع الخاطب بنفسه أو وكيله أو وليه شيئا من مأكول أو مشروب أو نقد أو فلوس لمخطوبته أو وليها ثم حصل إعراض من الجانبين أو من أحدهما، أو موت لهما أو لأحدهما، رجع الدافع أو وارثه بجميع ما دفع إن كان قبل العقد مطلقا. اهـ.

وللحنفية في هدية الخاطب قولان: نص عليهما ابن عابدين في "تنقيح الفتاوى الحامدية" فقال ما نصه: حاصل ما في البحر حكاية قولين صحيحين: الأول: الرجوع مطلقا شرط الزواج أو لا، وسواء تزوجته أو لا، وعللوه بأنه رشوة، والثاني: الرجوع إذا أبت شرط التزوج. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة