من كانت تصلّي بالتيمم قاعدة وتسرع في قراءة الفاتحة، هل يلزمها الإعادة؟

0 26

السؤال

كنت سابقا أقرأ سورة الفاتحة بسرعة، ولا أعرف هل كنت أنسى آيات منها، أو أن لفظي كان بصورة خاطئة، ولكن صلاتي الآن ليست كالسابق، فقد كنت سابقا أصلي وأنا جالسة، وأتيمم، فما حكم ما كنت أفعله؟ وهل أعيد الصلوات السابقة قبل 5 أو 4 سنوات؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالحمد لله الذي وفقك لأداء الصلاة بشكل صحيح، ونسأله -سبحانه- أن يثبتك، وأن يهيئ لك من أمرك رشدا.

وأما ما سألت عنه، فنجمل جوابه في النقاط التالية:

أولا: مجرد الإسراع في قراءة الفاتحة، أو غيرها؛ لا يبطل الصلاة، ما لم يؤد إلى إسقاط بعض حروف الفاتحة، وتغيير معناها، ومن المعلوم أن القراءة على ثلاث مراتب، بيناها في الفتوى: 51715.

 ثانيا: الشك في العبادة بعد الفراغ منها؛ لا يؤثر في صحتها، قال ابن قدامة في المغني: وإن شك بعد الفراغ منه؛ لم يلزمه شيء؛ لأن الشك في شرط العبادة بعد فراغها لا يؤثر فيها. انتهى.

وقال الزركشي في المنثور في القواعد الفقهية: فرق الإمام الشافعي بين الشك في الفعل، وبين الشك بعد الفعل، فلم يوجب إعادة الثاني؛ لأنه يؤدي إلى المشقة، فإن المصلي لو كلف أن يكون ذاكرا لما صلى؛ لتعذر عليه ذلك، ولم يطقه أحد؛ فسومح فيه. انتهى.

وعليه؛ فلا تلتفتي إلى ما يعرض لك من الشكوك.

ولا يلزمك القضاء بمجرد الشك.

وحاذري أن يجد الشيطان مدخلا ليوسوس لك في هذا الأمر.

ثالثا: بالنسبة للصلاة قاعدة؛ ففيها تفصيل؛ وذلك أنه لا تصح صلاة القاعد في الفريضة مع قدرته على القيام فيها، بينما يصح ذلك في النافلة.

وعلى هذا؛ فإن كنت صليت بعض الفرائض جالسة دون عذر؛ فعليك إعادتها.

ولو نسيت قدرها؛ فعليك أن تقضي عددا يغلب على ظنك براءة ذمتك به؛ لأن القيام في صلاة الفرض ركن لا بد منه، ولا يجوز لأحد أن يصلي قاعدا إلا عند عجزه عن القيام، أو في حال كون القيام يشق عليه مشقة شديدة، بحيث يذهب خشوعه بسبب مكابدته لذلك، وكذا لو كان القيام يزيد في مرضه، قال النووي -رحمه الله-: وأما الفرض فإن صلاه قاعدا مع قدرته على القيام؛ لم يصح، فلا يكون فيه ثواب، بل يأثم به. انتهى.

وفي المنتقي للباجي المالكي: وأصل ذلك أن القيام ركن من أركان الصلاة، وشرط في صحة الفرض منها، مع القدرة عليه.

والدليل على ذلك قوله تعالى: وقوموا لله قانتين {البقرة:238}، ولا خلاف في ذلك؛ فثبت بذلك وجوب القيام.

وروي عن عمران بن حصين أنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب.

فخص بهذا الخبر من الآية من لم يستطع القيام، وبقيت الآية على عمومها في المستطيعين. انتهى.

وهكذا من تيمم للصلاة دون عذر يمنعه من استعمال الماء؛ فلا تصح صلاته أيضا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة