طلب المرأة الطلاق للضرر

0 31

السؤال

أنا متزوجة، ولدي ولدان صغيران، ووصلنا أنا وزوجي لطريق مسدود؛ فطلبت منه الطلاق؛ لأنني لم أعد أطيق نرجسيته، وقسوته، وقد اتهمني بالخيانة، وربي يعلم أنني شريفة، وطلبت منه السكن بمفردنا، مع العلم أن له بيتا خاصا، لكنه مصر على بيت أسرته، فهل أنا آثمة لأنني لا أعطيه حقه الشرعي؟ فأنا أنتظر الطلاق، ولا أستطيع الخلع؛ لأنه سيأخذ مني أولادي، وهو لا يحبني، ولا ينفق علي منذ أكثر من سنتين، وهو مع أسرته، وأنا مع أسرتي، وهو يتهمني الآن بأنني هربت منه، وهو دائم الاتهام لي بأنني علمانية متطرفة؛ لأنني قلت له: لو رزقنا بنتا، فلن تنتقب في سن صغيرة، وإنما حين تريده هي، وكان ذلك مجرد نقاش، وكان يحاسبني على كل شيء، ويهجرني بالأشهر على أتفه الأشياء، ومرضت بالمس العاشق سنة، وهو السبب، وشفيت منه -والحمد لله-، لكنه ما زال يعيرني به، وأنني فضلت الجن على زوجي، ودعا علي بأسوأ ما يمكن أن يحصل للمرء؛ لأنني خرجت من البيت لأحضر ابني من المدرسة، مع أنني طلبت أن يحضره هو، أو يكلف غيره، فهل أنا آثمة لأنني طلبت الطلاق؟ وقد أذنت له أن يتزوج بأخرى؛ حتى لا ينتظر مني الجماع، لأنني صرت أكره أن يلمسني. أرجو منكم رقم مفت ثقة لأتواصل معه على الواتساب؛ لأعطيه تفاصيل أكثر، وتقبلوا مروري، وتبعثر أفكاري، فما أمر به ليس بالسهل.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن الفصل في قضايا المنازعات محله المحاكم الشرعية، أو من ينوب منابها؛ وذلك لأنها الأقدر على السماع من أطراف النزاع، وإدراك حقيقة الدعاوى، والبينات، والدفوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك.

وأما المفتي فإنه لا يسمع إلا من طرف واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما تتيحه طريقة الاستفتاء؛ ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا، وما سنذكره هنا إنما هو على سبيل العموم، والإرشاد، والتوجيه، فنقول:

 أولا: إن على كل من الزوجين أن يؤدي للآخر حقه عليه، ومن ذلك الحق في الفراش، وإذا كان الزوج مقصرا في حق زوجته؛ فلتعط إليه حقه، فتجيبه إذا دعاها للفراش، فإن لم يتق الله فيها، فلتتق الله فيه. 

ومن أهل العلم من أجاز للزوجة هجر زوجها إن كان ظالما لها، ولم يقم بحقها، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 183865.

وليس للزوج أن يهجر زوجته، إلا إذا نشزت، ويكون هجره لها وفقا لما جاء به الشرع، وتراجع الفتوى: 71459، والفتوى: 103280.

ثانيا: إذا كانت المرأة متضررة من زوجها، فلها الحق في طلب الطلاق للضرر، كما نص على ذلك الفقهاء، وتجدين كلامهم في الفتوى: 37112. ولا تأثم إذا طلبت الطلاق لرفع الضرر.

ثالثا: إن اتهام الزوج زوجته بالخيانة أمر عظيم، إلا أن تكون له فيه بينة، وقد قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا {الأحزاب:58}.

وقسوته على زوجته يتنافى مع ما هو مأمور به من حسن العشرة، كما قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف {النساء:19}.

وقد جاءت السنة بالوصية بالنساء، ففي الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا. وروى الترمذي عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي.

رابعا: أن المرأة لها الحق في مسكن مستقل، فلا يلزمها السكنى مع أقاربها، أو أقارب زوجها، إلا إذا كان في البيت متسع، وهي في جزء منه مستقل بمرافقه، ولمزيد الفائدة، راجعي الفتوى: 66191.

 ولعلك إذا سألت عن بعض العلماء الموثوقين في بلدكم تجدين من يعطيك رقم هاتفه للتواصل معه، وسؤاله مباشرة. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات