الحكم بالتكفير على الأشخاص ليس بالأمر السهل

0 35

السؤال

أود السؤال عن أخ لي أشك في كفره وإلحاده منذ سنين، ولم أجرؤ بعد على إعلان ذلك خوفا من تبعات ذلك من قطيعة الرحم، وعواقب سوء الظن، كما لم أجرؤ على التحري في الأمر منه بسؤال مباشر خوفا من الحقيقة المرة، ففضلت السكون، وكلما مر الزمن تبين لي أن الرجل تنطبق عليه صفات المنافقين، وسأطرح أهم الأمور التي تعزز شكي؛ لتخبروني -جزاكم الله خيرا- بما علي فعله:
1- سألته قبل سنوات عندما كنت ألومه عن شربه للخمر، قائلا: بدأت أشك أن عندك شكوكا في هذا الدين، فالتزم الصمت، ولم يستنكر!
2- إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان.
3- يستهزئ بالدين -حسب تقديري- من طرف خفي، فقد يذكر مزاحا أن أولئك سيدخلون الجنة، فيذكر كلمة الجنة بنبرة استهتارية، أو استهزائية.
4- لا يصلي بتاتا، فلم أره يصلي منذ سنوات.
5- لا يحب مظهر المتدينين؛ بدعوى أنهم منافقون، ويتاجرون بالدين.
6- شرب الخمر، ومارس الزنى، وأهلك صحته بالمخدرات، وكل هذه الأمور، وغيرها من الدقائق؛ تدفعني يوما بعد آخر لليقين، فهل أبقى ساكنا أترقب، ولا أخبر أحدا، ولا أدفعه دفعا للإقرار بذلك حتى يبوح به يوما ما، أم أفعل العكس، فيظهر الخيط الأبيض من الأسود لأرتاح؟ لأني رغم أني أحبه لأنه أخي، وهو يبدي حبه لي، إلا أني أمقته لأفعاله، ولا أطيق مجالسته، ولا التودد له رغم أنه يفعل.
أما الأسباب الشخصية التي أراها دفعته لما هو عليه، فهي كالتالي:
1- الاعتداد بالنفس؛ فهو يرى أنه ذكي.
2- حبه للملذات، والفواحش.
وددت أن أوضح الموقف كما هو، ما أمكنني ذلك، وإن كان الأمر شاقا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فأخوك -ولا شك- على خطر عظيم، وهو مقيم على جملة من الموبقات المهلكات، ومن أهمها: ترك الصلاة -عياذا بالله- وشرب الخمر، ومعاقرة الفواحش.

ولكن لم يظهر مما قلته أنه خارج من الملة بيقين، وسكوته عند سؤاله ربما كان استنكارا، أو تعجبا من السؤال؛ فلا يدل بالضرورة على ما ذكرت.

ومن ثم؛ فإنه يعامل معاملة المسلمين العصاة؛ حتى يظهر منه يقين بخلاف ذلك، وليس الحكم بالكفر على شخص أمرا سهلا.

ولكن عليك أن تدعوه إلى الله تعالى، وتبين له خطر ما هو مقيم عليه، وتحثه على التوبة النصوح، وتبين له أن بابها مفتوح، لا يغلق في وجه أحد؛ حتى تطلع الشمس من مغربها.

فإن استجاب، فالحمد لله، وإن لم يكن إلا الهجر والقطيعة سبيلا إلى حمله على الاستقامة؛ فلك أن تهجره تبتغي بذلك صلاحه. وانظر الفتوى: 265312.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة