السؤال
وقعت مشاكل بين أختي وزوجها، وصلت للانفصال، ولم يتم الطلاق حتى الآن، وهي لا تعمل، وقد ترك معها طفلين في بيت أبي منذ سنة، ولا يسأل عنهما، ولا ينفق عليهما، وأبي متكفل بكل شيء، وهي لا تملك شيئا غير ذهبها، فلو باعته واشترت شهادة من الشهادات التي تعطي البنوك لعملائها فائدة 18%، وأصبح لها دخل شهري يساعدها في احتياجات أولادها، فهل يكون ذلك ربا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز شراء شهادات الاستثمار التي تتعامل بها البنوك الربوية، والتي تجعل لصاحب الشهادة نسبة مئوية من ثمنها؛ فتلك معاملة ربوية محرمة، وراجعي الفتويين: 405232، 364315.
وإذا أرادت أختك تثمير مالها؛ فليكن ذلك عن طريق التجارة المباحة، أو البنوك الإسلامية التي تتعامل وفق أحكام الشريعة.
والواجب على زوجها أن ينفق على أولاده بالمعروف.
وإذا لم ينفق عليهم، فلها رفع الأمر للقضاء؛ لإلزامه بالنفقة.
والله أعلم.