حكم من آمن بالنبي محمد ولم يتبع شريعته

0 37

السؤال

نعلم أن الإيمان بالرسول محمد -صلى الله عليه، وعلى آله، وسلم- واجب لدخول الجنة.
فما حكم من آمن بنبوته ولم يجحد به ويكذب -من أهل الكتاب- لكن مات على دينه. أي ما كان من متابعي شريعة القرآن مثلا، بل على التوراة. ويؤمن برسولنا. هل يعتبر مسلما مثل إبراهيم -ملة إبراهيم العامة، ليس دين الإسلام الرسالة الخاتمة- أم يعتبر كافرا؟
شكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مجرد العلم بصدق نبوة النبي -صلى الله عليه وسلم- دون الإقرار بذلك واتباعه والدخول في دينه، لا يعتبر إيمانا منجيا لصاحبه.

 فكل من دان بغير دين الإسلام فهو كافر مخلد في النار، قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين {آل عمران:85}، وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا * أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا * والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما { النساء:150ـ 152}.

وفي حديث أبي هريرة، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: والذي نفس محمد بيده؛ لا يسمع بي أحد من هذه الأمة: يهودي، ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، إلا كان من أصحاب النار. أخرجه مسلم.

قال ابن تيمية في كتاب الإيمان الأوسط: جاء نفر من اليهود إلى النبي فقالوا: "نشهد إنك لرسول". ولم يكونوا مسلمين بذلك؛ لأنهم قالوا ذلك على سبيل الإخبار عما في أنفسهم، أي نعلم ونجزم أنك رسول الله. قال: فلم لا تتبعوني؟ قالوا: نخاف من يهود".

فعلم أن مجرد العلم والإخبار عنه ليس بإيمان حتى يتكلم بالإيمان على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد، مع تضمن ذلك الإخبار عما في أنفسهم.

فالمنافقون قالوا مخبرين كاذبين، فكانوا كفارا في الباطن، وهؤلاء قالوها غير ملتزمين ولا منقادين، فكانوا كفارا في الظاهر والباطن.

وكذلك أبو طالب قد استفاض عنه أنه كان يعلم بنبوة محمد، وأنشد عنه:

ولقد علمت بأن دين محمد  من خير أديان البرية دينا

لكن امتنع من الإقرار بالتوحيد والنبوة حبا لدين سلفه، وكراهة أن يعيره قومه. فلما لم يقترن بعلمه الباطن، الحب والانقياد الذي يمنع ما يضاد ذلك من حب الباطل، وكراهة الحق لم يكن مؤمنا. اهـ.

وراجع مزيد بيان في الفتاوى: 280531 - 221065 - 311263 - 419644 - 105290.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة