السؤال
ذكرتم في الفتوى: 93075 أن العلماء ذكروا نحو ستة عشر صلاة غير مقصودة، فأرجو التكرم بذكر هذه الصلوات الستة عشر تحديدا، كما أرجو الإفادة عن صيام التطوع غير المقصود لذاته تحديدا. وجزاكم الله خيرا.
ذكرتم في الفتوى: 93075 أن العلماء ذكروا نحو ستة عشر صلاة غير مقصودة، فأرجو التكرم بذكر هذه الصلوات الستة عشر تحديدا، كما أرجو الإفادة عن صيام التطوع غير المقصود لذاته تحديدا. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر الفقهاء جملة من الصلوات غير المقصودة التي يمكن أن تتداخل، ومنها ما جاء في حاشية البجيرمي الشافعي على شرح منهج الطلاب:
أما غير المقصود؛ كتحية، واستخارة، وإحرام، وطواف، وسنة وضوء، أو غسل، أو غفلة، وسنة القدوم من السفر، والخروج له، وركعتي الحاجة، والزفاف، فهذه العشرة نص عليها الرملي. اهــ.
وزاد في شرح المقدمة الحضرمية: والزوال، ... ودخول منزل، والخروج منه، ... وبأرض لم يعبد الله فيها. اهــ.
وأما سؤالك عن صيام التطوع غير المقصود، فهو صوم النفل المطلق، وصوم النفل قسمان: مسنون، ومطلق، جاء في اللباب في الفقه الشافعي: وأما الصوم المسنون فأربعة عشر: صوم أيام البيض، وصوم الاثنين، والخميس، والمحرم، والأشهر الحرم، ويوم عرفة، والعشر من ذي الحجة، والتاسوعاء، والعاشوراء، وأن يصوم يوما، ويفطر يوما، وأن يصوم يوما ويفطر يومين، وصوم يوم لا يجد في بيته طعاما يأكله، وصوم شعبان، وصوم ستة أيام من شوال، وأما النفل من الصوم فغير محصور. اهــ.
وتلك الأيام المسنونة لو نوى غيرها فيها جاز؛ لأن المقصود حصول صيام فيها، قال في نهاية المحتاج: الصوم في الأيام المتأكد صومها منصرف إليها، بل لو نوى به غيرها، حصلت أيضا، كتحية المسجد؛ لأن المقصود وجود صوم فيها. اهــ.
والله أعلم.