السؤال
هل يجوز لي أن أسلم على امرأة خالي وامرأة عمي, و بنت عم أمي و أبي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أن تسلم على من ذكرت من هؤلاء النسوة إذا لم يكن هنالك موجب للتحريم غير هذا، وكون عمك أو خالك قد تزوجا لا ينشر ذلك الحرمة بينك وبين زوجتيهما، وكذلك الحال بالنسبة لبنتي عم أبيك وأمك.
والله أعلم.