واجب أمين الصندوق إذا ظهر عنده نقص أو زيادة في الأموال

0 16

السؤال

أنا أعمل كأمين صندوق. أحيانا يظهر عندي نقص، وأحيانا زيادة. مع أني أبذل العناية في دقة الاستلام والتسليم، وعلى المستوى الشخصي أكون بحاجة لشراء خبز فلا أمد يدي على الصندوق بل أستلف من الزملاء. وقد تراكم عندي نقص لا أدري كيف جاء. أتوقع أنه خطأ حسابي.
والإدارة عندنا تقوم بالجرد نهاية كل عام. فماذا أفعل في النقص والزيادة حاليا؟ وأحيانا يكون المطلوب من زبون مثلا 0.04 فلس، فأسامحه لأني لا أجد فكة، أو أقوم بإعطائه بالزيادة عندما يكون له 0.02 فلس، خوفا من أن أكون قد أكلت حقا له. هذه العملية ما حكمها؟ وبماذا تنصحونني؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان النقص في أموال الصندوق حصل بغير تفريط منك، أو تعد؛ فلا ضمان عليك شرعا، وإن كان منك تفريط، أو تعد؛ فأنت ضامن للنقص؛ إلا أن يتجاوز عنك أصحاب المال. وراجع الفتوى: 261364.

وأما الزيادة؛ فلها أحوال سبق بيانها في الفتوى: 50322.

وتجاوزك عن بعض المبالغ اليسيرة لبعض الزبائن؛ لا يجوز إلا بإذن أصحاب العمل، وفي حال لم يأذنوا؛ فأنت ضامن لهذه المبالغ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة