السؤال
أحد أقاربي يعمل في شركة عقارات، وقانون الشركة يقضي بعدم تحصيل أية عمولة لحسابه الخاص من المستأجر مقابل الراتب الشهري، وعمولة تصرف له من الشركة عن كل عقد يتم إبرامه سنويا، وإذا حصل على أية عمولة، فيضعها في خزينة الشركة، ولكن تعسفت الشركة في إعطاء موظفيها هذه العمولة لمدة سنة كاملة، وأخلت بالاتفاق المبرم بينها وبين موظفيها، فهل يجوز للموظف أن يحصل على عمولة من المستأجرين دون التقصير، أو الإضرار بحق الشركة، مقابل هذا المبلغ التي رفضت الشركة إعطاءه إياه؟ مع العلم أنه لو تم صرفها له في أي وقت من قبل الشركة فبإمكانه إعادة هذه الأموال التي حصلها من المستأجرين إلى خزينة الشركة مرة أخرى.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الموظف لا يحل له أخذ العمولة مقابل عمله الذي تعاقد مع جهة عمله على القيام به، إلا إن علمت بذلك جهة العمل، وأذنت له فيه، وقد ذكرت أن جهة العمل لا تأذن له في أخذ ذلك، بل عليه دفع تلك العمولات في حسابها.
وكون الشركة ماطلت في دفع العمولة السنوية التي وعدت بها الموظفين؛ لا يبيح أخذ شيء من مالها دون إذنها؛ لأن ثبوت تلك العمولة واستحقاق الموظف لها محل نظر.
وعلى فرض ثبوتها واستحقاقه لها؛ فهي لم تجحدها، ولم ترفض دفعها، بل تأخرت في ذلك فحسب، كما يتضح من السؤال.
ولو فرضنا كونها منعتها؛ فيمكن للموظف المطالبة بها، ولو بالترافع أمام القضاء، والجهات التي تستطيع أن تخلص له حقه منها.
وللفائدة حول مسألة الظفر بالحق، وخلاف أهل العلم فيه، ومتى يباح للمرء الإقدام عليه، انظر الفتوى: 28871.
والله أعلم.