نقل الفتوى عن العلماء

0 28

السؤال

أنا لست طالب علم تتلمذ على يد شيخ، ولكني أتابع مقاطع بعض الدعاة المشهورين بكثرة شديدة -والحمد لله-، وتطرح في المسجد أحيانا بعض الأسئلة، كحكم من شرب في نهار رمضان ناسيا، أو غيرها من المسائل التي لدي الدليل عليها -سواء كان آية أم حديثا-، فهل أجيب بما أعلم أم أسكت؟ وسبب سؤالي أنني أحيانا بعد الإجابة التي أكون متأكدا منها، أراجع الجواب بعد الرجوع إلى المنزل عن طريق التأكد من صحة الحديث وأقوال العلماء، وأحدث نفسي دائما: لماذا أجبت! يا ليتني تركته يسأل أحدا غيري.
ومن الأسئلة أيضا: ماذا أقول بعد الانتهاء من التشهد الأخير؟ فأجيب أنا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، أو أمر بقول كذا.
وفي البلاد التي أعيش فيها ينتشر الجهل بشكل مرعب؛ حتى إمام المسجد لا يحضر إلى المسجد. جزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في إفادة الناس بما تعلمه من المسائل الفقهية، وأقوال أهل العلم فيها، وتؤجر على ذلك -إن شاء الله تعالى-.

وهذا من نشر العلم، وهو متـأكد في هذا الزمن، وفي تلك البلاد التي يقل فيها العلم، وينتشر فيها الجهل.

ويرجى أن يكون لك نصيب من أجر من يعلم الناس الخير؛ لإسهامك في ذلك، ونشرك العلم النافع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله، وملائكته، وأهل السماوات والأرضين، حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت؛ ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي، وغيره، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

والمهم أن تكون عالما بالمسألة التي تفتي فيها بدليلها، أو تكون ناقلا لها عن إمام معتبر، فلو سألك سائل مثلا عما يقوله المصلي بعد التشهد الأخير، والصلاة الإبراهيمية، وكنت تعلم ما ورد في السنة من التعوذ من عذاب النار، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال؛ فأخبر السائل بهذا.

وقد ذكرنا في فتاوى سابقة شروط الإفتاء عند العلماء، وحكم فتوى المقلد، وأنه يجوز ذلك عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وانظر الفتويين التاليتين: 179795،  363697.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة