السؤال
معلوم أن النية في العبادات تتبع العلم، ومن علم ما سيفعله فقد نواه، وكيف تنطبق هذه القاعدة على أقوال المذاهب في أقوالهم أن النية - في الصلاة مثلا- تسبق تكبيرة الإحرام بزمن يسير، وقولهم في أنه يجوز تقديمها بزمن طويل، وقولهم أنها مقارنة لتكبيرة الإحرام؟ وقصدي هو كيف تطبق هذه القاعدة على هذه الأقوال، لأنه بمجرد وقوف الشخص على السجادة فقد علم ما يريد من صلاة؟ فكيف تكون مقارنة للتكبير أو تسبق التكبير بزمن يسير، وهي أصلا موجودة طوال هذه المدة، فالنية حاضرة، وكيف يتعمد أن ينويها في الأوقات المذكورة وهي أصلا موجودة وحاضرة؟ ولو سألت الشخص عما أراده لأجابك بصلاة كذا.
ثانيا: من شك شكا قويا في الحدث وهو على وضوء، لكن أراد أن يتوضأ كي يريح باله، فكيف ينوي الوضوء في حالته؟ وهل ينوي في وضوئه رفعا للحدث المشكوك فيه؟ أم ينوي عند وضوئه نية تجديد الوضوء؟.