يتعين استحضار عين الصلاة قبل الشروع فيها

0 34

السؤال

معلوم أن النية في العبادات تتبع العلم، ومن علم ما سيفعله فقد نواه، وكيف تنطبق هذه القاعدة على أقوال المذاهب في أقوالهم أن النية - في الصلاة مثلا- تسبق تكبيرة الإحرام بزمن يسير، وقولهم في أنه يجوز تقديمها بزمن طويل، وقولهم أنها مقارنة لتكبيرة الإحرام؟ وقصدي هو كيف تطبق هذه القاعدة على هذه الأقوال، لأنه بمجرد وقوف الشخص على السجادة فقد علم ما يريد من صلاة؟ فكيف تكون مقارنة للتكبير أو تسبق التكبير بزمن يسير، وهي أصلا موجودة طوال هذه المدة، فالنية حاضرة، وكيف يتعمد أن ينويها في الأوقات المذكورة وهي أصلا موجودة وحاضرة؟ ولو سألت الشخص عما أراده لأجابك بصلاة كذا.
ثانيا: من شك شكا قويا في الحدث وهو على وضوء، لكن أراد أن يتوضأ كي يريح باله، فكيف ينوي الوضوء في حالته؟ وهل ينوي في وضوئه رفعا للحدث المشكوك فيه؟ أم ينوي عند وضوئه نية تجديد الوضوء؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الذي ذكرته من كون النية تتبع العلم هو ما يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية، وحاصله أن من علم ما يريد فعله فإنه ينويه ولا بد، وهذا إنما نقرره ليعلم أن أمر النية سهل، ولا داعي لفتح باب الوسوسة في هذا الأمر، لكن يتصور تخلف النية أو بعض ما يجب فيها عن العمل، فمن وقف على السجادة يريد الصلاة مثلا ثم نوى صلاة العصر والوقت وقت الظهر لم تكن تلك النية صحيحة، فتعين عليه أن يستحضر قبل الشروع في الصلاة بالزمن اليسير عين الصلاة التي يريد فعلها، وهكذا في سائر النظائر، وانظر لبيان وقت النية الفتوى: 132505.

وأما سؤالك الثاني فأرسله بشكل مستقل لتتم إجابتك عنه، كما هي سياسة الموقع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة