فقدان الزوجة وعيها وعقلها يثبت الخيار للزوج

0 293

السؤال

أتقدم لفضيلتكم الكريم بطلبي وبه أفيدكم أنني سبق وأن تقدمت بطلب الزواج بابنة أحد المواطنين السعوديين والحمد الله فقد تم الزواج بابنة المذكور وقد كلفني هذا الزواج من الديون التي أثقلت كاهلي وتحملت مع هذا الزواج الشيء الكثير وكل ذلك لأجل أن أكمل نصف ديني ببنت الحلال التي تشاركني الحياة وتبعد عني الهموم من تلك الديون التي تحملتها لأجلها. لكنني يا فضيلة الشيخ صدمت فمع أول شهر من زواجنا بدأت زوجتي تتحجج بحجج وأعذار واهية ليس لها من الصحة أي شي فقد قامت تصيح في منتصف الليالي وتقول إنها تريد الذهاب إلى مدينة جدة عند أهلها علما بأنني كنت أنا وهي في جدة قبل يومين من الحدث فرضيت أن تذهب إلى جده فقمت بالاتصال على والدها لأجل أن أخبره بما حدث من ابنته فأخبرني إنها مريضه وإنه قادم لأخذها علما يا فضيلة الشيخ بأنه لم يخبرنا أنها مريضة من قبل وفي اليوم التالي وصل كل من أمها وأختها واثنين من إخوانها وذلك في يوم الأحد الموافق 2/8/1424هـ ولم يطرأ أي تعديل على الوضع الذي نحن فيه بل زاد الأمر سوء حتى لم تعد تكلمني وأمها تقول لي مريضة بل تسب وتلعن على مسمع من أمها وأخيها فمكثوا معنا إلى يوم الخميس الموافق6/8/1424هـ وصل أخوالها إلى مدينة أبها في تمام الساعة (6صباحا) وبعد العشاء وتحديدا في تمام الساعة(10مساءا) سافروا جميعهم ومعهم زوجتي للقيام بعلاجها في مدينة جدة مع وعد منهم لي بأن يعيدونها بعد إتمام علاجها وذلك بعد عشرة أيام فقط علما بأنني أقوم بالاتصال عليهم يوميا للاطمئنان على زوجتي ولكن تفاجاءت بأنها تكلمني وتقول إنها لا تريدني وأن أهلها على علم بما تقول فأخبرت والدي فقام بالاتصال بوالدها فأخبر والدي بأنها مريضة وأنها ليست في وعيها وأنها مريضة بمس من الجن وسحر.علما يا فضيلة الشيخ بأنه لم يخبرنا أنها مريضة بهذه الأمراض من قبل الزواج ومن يومها حتى هذا التاريخ وعمي وابنته يماطلون في الكلام فهم يقولون مرة إنها مريضة ومرة أخرى إنها لا تريدني . وقد قمت أخيرا أنا ووالدي ومعنا رجال بالذهاب إلى بيت عمي لأخذ زوجتي ولكن تم الرفض من قبلهم . علما بأني ذهبت أنا ومعي رجال أكثر من ثلاث مرات ولكن دون جدوىيا فضيلة الشيخ إنني قد قمت بأخذ سيارة عن طريق التقسيط وبعتها بأقل من قيمتها بالإضافة إلى قيامي بالاستلاف من زملائي في العمل ومن أقاربي بالإضافة إلى بيع سيارتي الخاصة وكل ذلك لأجل إكمال نصف ديني وستر نفسي وتأثيث بيت يؤويني أنا وزوجتي لكن عمي وزوجته لا يريدون لبنتهم الستر والزواج ولكنهم يريدون ابنتهم أن تبقى عندهم وأنا أبقى بعيدا عـنها علما بأنها لم تعش معي في بيتي سوى عشرة أيام و عملي وسكني في مدينة أبها ووالدي ووالدتي وإخوتي لا أستطيع أن أتركهم لوحدهم لحاجتهم لي.يا فضيلة الشيخ أرجو من الله ثم من لفضيلتكم الكريم إرشادي ونصحي هل أطالبهم بإعطائي زوجتي أو إرجاع كل ما خسرته عندهم والله يحفظكم ويرعاكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد نص الفقهاء على أن الجنون من العيوب التي يفسخ بها النكاح، ففي المدونة عن ابن القاسم قال: قلت: أرأيت إن تزوج امرأة فأصابها معيبة، من أي العيوب يردها في قول مالك؟ قال: قال مالك: يردها من الجنون والجذام والبرص والعيب الذي في الفرج. انتهى. وذلك لأن هذه العيوب يفوت بها المقصود من النكاح، قال ابن قدامة في المغني: فإن قيل: فالجنون والجذام والبرص لا يمنع الوطء، قلنا: بل يمنعه، فإن ذلك يوجب نفرة تمنع قربانه بالكلية ومسه، ويخاف منه التعدي على نفسه ونسله، والمجنون يخاف منه الجناية، فصار كالمانع الحسي. انتهى.

ولا يعتبر هذا العيب في الفسخ إذا علم به الزوج وقت العقد ورضي به ،قال ابن قدامة: إذا علم بالعيب وقت العقد أو بعده ثم وجد منه رضا أو دلالة عليه، كالدخول بالمرأة أو تمكينها إياه من الوطء، لم يثبت له الفسخ، لأنه رضي بإسقاط حقه فسقط. انتهى.

وإذا وقع الفسخ بعد الدخول بالمرأة كان لها المهر كاملا، ويضمن الولي الصداق، قال ابن قدامة: الفسخ إذا كان بعد الدخول فلها المهر، لأن المهر يجب بالعقد ويستقر بالدخول. انتهى.

وقال في موضع آخر: يرجع بالمهر على من غره، وهو الولي، وذكر عن الإمام أحمد أنه قال: ملت إلى قول عمر رضي الله عنه: إذا تزوجها فرأى جذاما أو برصا فإنها لها المهر بمسيسه إياها ووليها ضامن للصداق.

إذا ثبت هذا فإن كانت زوجتك قد وصل بها الحال إلى فقدان العقل والوعي كما ذكرت فإن لك الخيار في إمضاء هذا الزواج أو طلب الفسخ، ومطالبة الولي بالصداق، فإن لم يستجب لذلك فارفع أمرك إلى المحكمة الشرعية، ولكن ننبه إلى أن هذه المرأة إن كانت قد شفيت من هذا المرض، فالأولى السعي إلى إقناعها وإقناع أهلها بإرجاعها إلى بيت زوجها، فإن تم ذلك فالحمد لله، وإلا فلك أن لا تطلقها حتى تفتدي بشيء من المال، وهو الخلع، وراجع الجواب رقم:3200، والجواب رقم: 3875، والجواب رقم: 8649.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة