السؤال
كيف يقسم الميراث بين أم وولدين؟ وشكرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط: http://www.islamweb.net/merath/
فإذا أردت معرفة الجواب على وجه الدقة؛ فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.
وعلى سبيل العموم؛ لو فرض أن الميت لم يترك من الورثة إلا أمه وابنيه فقط:
فإن لأمه السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}.
والباقي لابنيه تعصيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. مقسوما بينهم بالتساوي.
فتقسم التركة على اثني عشر سهما؛ لأم الميت سهمان، ولكل ابن خمسة أسهم.
وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية:
الورثة / أصل المسألة 6 * 2 12 الأم 1 2 الابن 5 5 الابن 5
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية؛ فالأحوط أن لا يكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يشافه بها أحد أهل العلم بها؛ حتى يتم التحقق من الورثة؛ فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى، لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال.
وللتفصيل في الحقوق المتعلقة بالتركة، تنظر الفتوى: 21998؛ فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-؛ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.