السؤال
أعيش في أوروبا، أنا وزوجتي، وأبنائي ـ والحمد لله ـ لدي بعض المال، الذي أنوي أن أستثمره، على أن يكون العائد صدقة عني، وعن أبنائي، وزوجتي، ووالدي، ووالدتي، اللذين قد توفيا، على أن لا يتم التصرف في الاستثمار أبدا، حتى بعد موتي، وإنما يتم الأخذ من العائد إن كانوا هم بحاجة ماسة فقط إليه، وأن يستمر المشروع إلى ما شاء الله، فهل هذا التصرف صحيح أم لا؟ وهل تجب موافقة الورثة حاليا أم لا؟ وفي حالة أنني لم أتمكن من قيام هذا المشروع حال حياتي، فهل يصح أن أوصي به بعد موتي؟.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في استثمار المال في مشروع، وجعل ريعه صدقة عنك، وعمن شئت، وهذه صدقة، وهي من أفضل القربات، ولك أن تجعله وقفا في حياتك، بأن تحبس أصل المال، فتشتري به عينا تبقى كعقار، أو أرض، أو مصنع، ونحوها، وتجعل ريعه صدقة، وإذا أوقفته في حياتك، فإنه ليس للورثة نقضه بعد مماتك، ولا يشترط رضاهم، لأنه وقف نفذ في حياتك، وليس وصية، يشترط لها رضاهم فيما زاد على الثلث، ولك أن تدخل من كان محتاجا من أهل بيتك في جملة الموقوف عليهم.
وأما إذا لم توقفه في حياتك، وأردت أن يكون وقفا بعد مماتك، فهذا وقف معلق بالموت، وقد ذكرنا في الفتوى: 185505 ، مشروعية الوقف المعلق بالموت، وأنه يأخذ حكم الوصية، في كونه يمضي في ثلث التركة فقط، وإن أوقفته على فقراء، أو مساكين، جاز للوارث الفقير، أو المسكين، أن يأخذ منه بهذا الوصف.
وننصحك بمشافهة أحد من أهل العلم، فتذكر له على وجه التفصيل ما تنوي فعله، حتى يدلك على الجائز، والممنوع والأفضل، قبل أن توقف وقفا بشروط، قد يكون فيها إشكال، من الناحية الشرعية، أو عدم وضوح، وانظر للأهمية الفتوى: 175555، عن حكم الوقف على الوارث، والفتوى: 110823، عن حالات الوقف.
والله أعلم.