السؤال
1. حكم الحمام الدافئ للشباب أو البنات في المنزل بما فيه من تقشير للوجه أو الجسد باستخدام الطمي أو المواد الطبيعية؛ مثل الليمون أو القهوة، وغير ذلك؛ لغرض زيادة الجمال، ونعومة البشرة
2. حكم الماسكات للشباب أو البنات التي توضع على الوجه أو أي جزء آخر في الجسد؛ لإزالة الجلد الميت، أو زيادة نعومة البشرة. وذلك بشكل دوري أسبوعيا أو أكثر من أسبوع لغرض زيادة الجمال أيضا.
3. في حال أنه حلال، ولا يوجد مشكلة. فما هو المعيار الذي يحدد أن ذلك ليس إسرافا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المرأة في استعمال المواد الطبيعية أو الكريمات لتنظيف البشرة، وتحسينها، وتنعيمها، وإزالة الخلايا الميتة والكلف عن البشرة، وراجع في هذا الفتاوى التالية أرقامها: 283942 - 333844 - 126990 .
وأما الرجل فيباح له من ذلك ما لا يكون خاصا بالنساء، لأن تشبه الرجال بالنساء ممنوع شرعا، على أنه لا يحسن ولا يليق بالرجل المبالغة في التنعم، وأن يكون ذلك هو شغله الشاغل، بل ينبغي له أن يهتم بما هو أولى من صفات كمال الرجال، وليس القصد أن يهمل جانب الاعتناء بالمظهر، لأن ذلك مخالف لأمر الشارع، بل القصد هو ترك المبالغة في ذلك، بل الرجل قد يحتاج إلى شيء من الخشونة، تحسبا لما يناله من صروف الدهر، لذلك كان عمر -رضي الله عنه- يوصي بذلك، فقد أخرج ابن الجعد في مسنده عن أبي عثمان النهدي: أتانا كتاب عمر بن الخطاب، ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد: أما بعد: فائتزروا، وارتدوا، وانتعلوا، وألقوا الخفاف، وألقوا السراويلات، وعليكم بالشمس؛ فإنها حمام العرب، وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل، وإياكم والتنعم، وزي العجم، وتمعددوا، واخشوشنوا.
قال ابن القيم في كتاب الفروسية المحمدية: هذا تعليم منه للفروسية، وتمرين البدن على التبذل وعدم الرفاهية والتنعم، ولزوم زي ولد إسماعيل بن إبراهيم، فأمرهم بالأتزار، والارتداء، والانتعال، وإلقاء الخفاف؛ لتعتاد الأرجل الحر والبرد، فتتصلب وتقوى على دفع أذاهما...
وقوله: "وإياكم والتنعم": فإن التنعم يخنث النفس، ويكسبها الأنوثة والكسل، ويخون صاحبه أحوج ما يكون إلى نفسه، وما آثره من أفلح.
وقوله: "واخشوشنوا" أي: تعاطوا ما يوجب الخشونة، ويصلب الجسم، ويصبره على الحر والبرد والتعب والمشاق؛ فإن الرجل قد يحتاج إلى نفسه، فيجد عنده خشونة وقوة وصبرا ما لا يجدها صاحب التنعم والترفه، بل يكون العطب إليه أسرع. اهـ. وراجع الفتوى: 129089.
وأما متى يكون ذلك إسرافا: فإن حد الإسراف في المباحات يختلف باختلاف أحوال الناس غنى وفقرا، فما يعد إسرافا في حق المقلين، قد لا يعتبر إسرافا بالنسبة للأغنياء الموسرين، كما سبق بيانه في الفتوى: 340846.
على أن الإسراف في المباحات قد اختلف العلماء في حكمه، فمنهم من يرى أنه مكروه وليس بمحرم، ومنهم من يرى تحريمه.
جاء في مطالب أولي النهي شرح غاية المنتهى للرحيباني: (والإسراف في المباح مكروه) لعدم الفائدة فيه. (وقال الشيخ) تقي الدين: (والإسراف هو مجاوزة الحد، وهو من العدوان المحرم) ، لقوله تعالى {ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين} [الأنعام: 141] والصحيح من المذهب: الكراهة .اهـ. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى: 19064.
والله أعلم.