حكم أخذ التعويض من شركة التأمين

0 16

السؤال

ما حكم الاستفادة من تعويضات جزئية من طرف التأمين، الذي تدفع الشركة التي أعمل فيها اشتراكه، كهبة منها لمساعدة العمال، بدون أي اقتطاع من الراتب الذي أتلقاه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن استحق السائل هذا التعويض بمقتضى عقد عمله في هذه الشركة، وكانت شركة التأمين تدفع هذا الحق نيابة عن شركة السائل، فلا حرج عليه في أخذه، سواء أكان التأمين تكافليا مباحا، أو تجاريا محرما.

وأما إذا لم يكن التعويض مستحقا للسائل على شركته، فيجوز أخذ التعويض من شركة التأمين إن كانت تكافلية، وإما إن كانت تجارية فلا يأخذ منه إلا بقدر الأقساط التي دفعتها له شركته، وانظر الفتويين: 136465، 28964.

وراجع في الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي، الفتويين: 228178، 107270.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات