القول في نية الطلاق عند الاختلاف للزوج

0 15

السؤال

منذ سنة ونصف حدث مشكل بيني وبين زوجي، فأخبرت به صديقتي، ثم قال لي زوجي: لا تخبري أحدا. وبعد مدة قال لي: إن أخبرت أحدا فسينتهي ما بيننا. أنا لم أكن أعلم أن هذه من الممكن أن تكون إحدى صيغ الطلاق.
نحن الآن لدينا طفل، وأخبرت زوجي بما حدث؛ لأنني عرفت أنه ممكن أن يكون وقع طلاق، فأخبرني بأنه لا يتذكر ما قال، وأنه لم يخطر في باله طلاق. فهل حدث طلاق حقا؟ وماذا يترتب على المعاشرة بعد ذلك، وإنجاب الطفل؟ وما حكم ذلك؟
أفيدوني، جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالعبارة التي تلفظ بها زوجك؛ تحتمل الوعد بالطلاق؛ فلا يترتب عليها شيء، وتحتمل أيضا التعليق. وعلى فرض كونها تعليقا للطلاق؛ فهي غير صريحة في تعليق الطلاق، ولكنها كناية، فلا يترتب عليها طلاق، إلا إذا كان الزوج قد نوى بها الطلاق، وحصل الحنث.

والظاهر من السؤال أنك لم تخبري أحدا بعد قول زوجك هذه العبارة؛ فلم يحصل حنث أصلا، وعلى فرض حصول الحنث، فالقول في نية الطلاق أو عدمها؛ قول الزوج.

جاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله-: إذا اختلفا؛ فقال الزوج: لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار، وأمرك بيدك. وقالت: بل نويت. كان القول قوله؛ لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته. انتهى

وعليه؛ فما دام زوجك لم ينو الطلاق؛ فلم يحدث طلاق، ولا حاجة للقلق والخوف والوسوسة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات