شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة

0 447

السؤال

أخي الكريم، فتحت في المدة الأخيرة محلا تجاريا لبيع المواد الغذائية، السؤال الأول: قمت بشراء البضاعة يوم 5 محرم 1425هـ والمحل مغلق حيث أني أقوم فيه ببعض الإصلاحات، ثم تسلمت البضاعة ووضعتها في المحل يوم 8 محرم، والمحل مازال مغلقا، ثم فتحت المحل وانطلق العمل يوم 10 محرم، أريد أن أسأل ما هو تاريخ إخراج الزكاة في السنة القادمة، هل هو 5 محرم 1426هـ أو 8 محرم أو 10 محرم؟
السؤال الثاني: هل صحيح أن النسبة الشرعية للربح يجب أن لا تفوق الثلث أي 33 بالمائة، وإذا كانت بعض المواد التي يتم تحديد سعرها من طرف وزارة التجارة لا يتجاوز ربحها العشرة في المائة وأحيانا أقل من ذلك فهل يجوز أن تكون الأرباح في بعض المواد الأخرى أكثر من الثلث حتى يكون المعدل العام للربح قريبا من الثلث؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أنه يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط منها:

1- بلوغ النصاب، أي أن تبلغ قيمة العروض نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من أموال أخرى عند التاجر.

2- حولان الحول على أموال التجارة من وقت ملكها.

3- نية التجارة حال الشراء.

4- أن تملك العروض بفعل المالك كشراء وإجارة ومهر ونحو ذلك، أما ما يملك بغير فعله كالإرث فإنه لا يصير عرضا للتجارة تجب زكاته، جاء في المغني لابن قدامة: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول... وإذا اشترى عرضا للتجارة بعرض للقنية جرى في حول الزكاة من حين اشتراه. انتهى. 

وقال: ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين: أن يملكه بفعله كالبيع، والثاني: أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة.  انتهى. 

والمقصود أن حول عروض التجارة يبدأ يوم الشراء بنية التجارة، فيكون في حق السائل هو الخامس من محرم، مع التنبيه إلى أنه إذا كان للشخص مال بلغ نصابا ثم اشترى به عروض تجارة فإن حول العروض يبدأ في هذه الصورة من يوم ملك ذلك المال وهو بالغ النصاب، وراجع الفتوى رقم: 13747، والفتوى رقم: 18314.

وبالنسبة للربح فإنه لا حد للربح في التجارة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 5172.

ولكن لا ينبغي للتاجر أن يكون جشعا أنانيا لا يهمه في تجارته إلا الجانب المادي فقط، وإنما ينبغي أن يكون للأخلاق دور مهم في التجارة والمعاملة، وفي الحديث: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري، وانظر للمزيد من الفائدة والتفصيل الفتوى رقم: 33215.

والله أعلم.   

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة