هل في تطليق المرأة ظلم لها؟

0 30

السؤال

أنا متزوج، ولدي أسرة، وكنت ميسور الحال، وقد توفي أخي في حادث، وقمت بتغيير شامل في حياتي، لأرعى أبناء أخي، وأدعمهم، وتزوجت أرملة أخي بعد انتهاء العدة، وهي إنسانة طيبة من أصل طيب، لكن حدثت بيننا خلافات، أدت إلى التشكيك في، ونزع الإدارة من تحت يدي، رغم أنني قد دفعت بكل ما أملك - من جهد، ومال- لدعم أشغال، ومشروعات أخي، وأصبحت في موقف لا أحسد عليه من عدم القدرة على اتخاذ أي قرار؛ مما أدى إلى خسائر كبيرة؛ حتى إنني لا أستطيع كفاية نفسي، أو توفير نفقاتي الشخصية، أو أسرتي، وأطفالي من الزوجة الأولى،
والذي حدث غيرني، وجعلني لا أطيق التحدث معها، ولا معاشرتها، وأخبرتها بصراحة أنني لا أقدر أن أعطيها حقها الشرعي؛ لأنني تغيرت، ولا أملك الرغبة فيها، وقد صدر منها بعض القرارات دون الرجوع إلي، ودون مشورتي، وأحيانا على عكس رغبتي، وتوجيهاتي، ووصلنا الآن إلى قرار الطلاق، وحاولت أن أثنيها عن هذا القرار، لكنها أبت، وقالت: إنني جرحتها بالتصريح بعدم رغبتي فيها، مع أنني ما قلت ذلك إلا بسبب الضغوط التي أعيشها، فإذا طلقتها، فهل أكون ظالما؟ وإذا رجعت عن قرار الطلاق، لكنني لم أستطع معاشرتها إلا مكرها، ولا أملك الرغبة في معاشرتها، فهل أكون بذلك ظالما لها؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن طلقت هذه المرأة؛ فإنك لا تكون ظالما لها بمجرد الطلاق؛ فالطلاق مباح، وخاصة إن دعت إليه حاجة، ويكره لغير حاجة، كما أوضحنا في الفتوى: 167209.

ولكن لا ننصح بالتعجل في اتخاذ قرار الطلاق، بل ينبغي التريث فيه، وعدم المصير إليه، إلا إذا ترجحت مصلحته، وإن أبقيتها في عصمتك مع أدائك حقوقها عليك -من الوطء، وغيره-، فلا تكون ظالما لها، والحب والكره من الأمور القلبية التي لا اختيار لك فيها؛ فلا تؤاخذ بها، قال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما {الأحزاب:5}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات