السؤال
كنت أتناقش مع زوجتي، فقالت لي كلاما أغضبني جدا؛ فخرجت مني كلمة: "طالق"، وبعد أقل من دقيقتين راجعت كلامي، فقلت لها: "راجع"، فهل يقع الطلاق حالة الغضب؟ وشكرا.
كنت أتناقش مع زوجتي، فقالت لي كلاما أغضبني جدا؛ فخرجت مني كلمة: "طالق"، وبعد أقل من دقيقتين راجعت كلامي، فقلت لها: "راجع"، فهل يقع الطلاق حالة الغضب؟ وشكرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تلفظت بصريح الطلاق، كقولك مثلا: "أنت طالق" مختارا، مدركا لما تقول؛ فقد وقع طلاقك.
وكونك كنت غاضبا، لا يمنع وقوع الطلاق، ما دام الغضب لم يسلب عقلك بالكلية، وراجع الفتوى: 337432.
وإذا كانت تلك الطلقة غير مكملة للثلاث؛ فلك مراجعة زوجتك في عدتها، فإن كنت قلت لها: "راجعتك"؛ فقد رجعت إلى عصمتك، وراجع الفتوى: 54195.
أما إذا كنت لم تقصد التلفظ بالطلاق، ولكن سبق لسانك إليه، فتلفظت به مذهولا أو مدهوشا؛ فهذا لغو، لا يترتب عليه طلاق، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: قال أبو بكر: لا خلاف عن أبي عبد الله أنه إذا أراد أن يقول لزوجته: "اسقني ماء"، فسبق لسانه، فقال: "أنت طالق"، أو "أنت حرة" أنه لا طلاق فيه. انتهى.
والله أعلم.