من المرابحة الجائزة

0 252

السؤال

لدينا جمعية تعاونية ولدينا برنامج للشراء بالأقساط حسب التالي-
1-تقوم الجمعية بالاتفاق مع بعض متاجر الأدوات المنزلية الرئسيين بالمدنية.
2-عند رغبة العضو شراء سلعة ما وعلى سبيل المثال ثلاجة يبحث هو بالأسواق من المتاجر المتفق معها من قبل الجمعية ويختار الثلاجة التي يرغبها.
3-يأتي العضو لمحاسب الجمعية ويبلغه أنه اختار ثلاجة من المتجر المعين وأن رقم صنفها كذا وأن سعرها بالأقساط كذا حسب إفادة صاحب المتجر.
4-تقوم الجمعية بالاتصال بالمتجر وإصدار أمر لشراء الثلاجة بسعر النقد المخفض أي تتملك السلعة دون التزام من العضو بالشراء وأن للعضو حق الرجوع عن الشراء.
5-يدعى العضو لمكتب الجمعية ويوقع عقد لشراء الثلاجة بسعر الأقساط أي بمبلغ أعلى من سعر الشراء النقدي من المتجر وبعد توقيع الاتفاق تقوم الجمعية بالاتصال بصاحب المتجر لإيصال الثلاجة لمنزل العضو.
6- تقوم الجمعية بتحرير شيك للمتجر بكامل المبلغ النقدي بعد استلام الثلاجة من قبل العضو وأنها سليمة.
7-تقوم الجمعية بحسم قيمة الثلاجة من رواتب العضو لدى جهة العمل وذلك بشكل شهري تقريبا 12 شهرا.
8-في حالة رجوع العضو عن الشراء بعد تملك الجمعية للثلاجة وهي ما تزال في معرض التاجر يتم إلغاء طلب الشراء بين الجمعية والتاجر مقابل غرامة بسيطة على الجمعية
9- يقدر ربح الجمعية بنسبة 25% في النهاية.
نأمل الإفادة عن شرعية البرنامج مأجورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمعاملة المذكورة بيع مرابحة، وهي معاملة جائزة، وقد بسطنا الكلام فيها في الفتوى رقم: 1608 والفتوى رقم: 38811 والفتوى رقم: 5706.

وأما الغرامة التي تدفعها الجمعية مقابل فسخ البيع مع المتجر، فتدخل ضمن ما تعورف عليه تسميته بالشرط الجزائي، وهو ما كان مقررا لعدم تنفيذ الأعمال على الوجه المتفق عليه، وهو جائز في غير الديون، كما فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 34491.

وعليه، فدفع هذه الغرامة مقابل تراجع المشتري عن الشراء جائز.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة