لا يجوز التملك أو الانتفاع بما أُضيف إلى الحساب بطريق الخطأ

0 24

السؤال

تمت معاملة بنكية مع جهة حكومية، عن طريق بطاقة ائتمانية، ففوجئت برد المبلغ إلى البطاقة مرة أخرى، بطريق الخطأ، فتواصلت مع البنك، ومع الجهة الحكومية، واللتين أكدتا صحة المعاملة، وأنا متأكد من أنه تم رد المبلغ لي في حساب البطاقة، وأن هذا المال أصبح زائدا، وبعد ذلك بفترة قررت إلغاء كل معاملتي البنكية، وقررت إلغاء البطاقة الائتمانية، وسحب رأس مالي من البنك، وأبقيت فقط على الفوائد البنكية، والمال الزائد في حسابي، والذي اعتبرته أموال البنك مودعة فيه، والذي يدر فائدة مساوية لسداد رسوم البنك، علما بأنني لا أستطيع إلغاء الحساب، فراتبي يحول عليه، وأسدد جميع معاملتي بالبطاقة البنكية، والزائد منه أسحبه، فهل هذا العمل صحيح؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان السائل على يقين من أن هذا المبلغ ليس من حقه، وأنه رد إلى حسابه عن طريق الخطأ، فلا يجوز له تملكه، ولا التصرف فيه، وانظر الفتوى: 415639

والبنك الربوي لا يجوز فتح حساب فيه، ولا التعامل معه، إلا إذا لم يوجد غيره، وكان المرء محتاجا إلى المعاملات البنكية، وكذلك تحويل الراتب على بنك ربوي؛ لا يجوز، إلا إذا لم يكن في ذلك خيار لصاحبه، وراجع في ذلك الفتاوى: 67974، 37043، 134415

وأما مسألة الانتفاع بهذا الحساب، مع سداد رسوم البنك من أرباح الفوائد الربوية، وهذا المبلغ الزائد الذي يعتبره السائل ملكا للبنك نفسه، فهذا لا يجوز للسائل، لأنه بذلك يكون قد انتفع بالفائدة الربوية التي يجب عليه التخلص منها في مصارفها الشرعية، والواجب عليه أن يدفع هذه الرسوم من رأس ماله، ولا يحمي ماله بالإنفاق على الحساب من الفائدة الربوية، وراجع في ذلك الفتويين: 53825، 129177

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة