الانتفاع بمبلغ الضمان المأخوذ من المستأجر لاستخلاص الحق منه عند عدم دفع الأجرة

0 42

السؤال

أؤجر شقتي للناس مقابل أجرة شهرية، لكن ذلك يسبب العديد من المشاكل -كالمماطلة في أداء الأجرة، وتأخيرها، وتجزيئها، وأحيانا عدم أداء أجرة بعض الشهور عند المغادرة -، فهل يجوز لي أخذ إيجار السنة كاملة؛ تفاديا للمشاكل، مقابل خصم نسبة من الأجرة (الربع أو الثلث مثلا)؟ وهل يجوز لي أخذ مبلغ ضمانا يعاد للمكتري عند المغادرة، ويخصم منه ما لم يؤد من الشهور في حالة تجاوز السنة، كما تخصم منه المصاريف الجانبية؟ وهل يجوز لي التصرف في مبلغ الضمان -كاستغلاله لبعض حاجاتي-، على أن يعاد فور أراده صاحبه؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك عند تأجير الشقة لسنة أن تشترط على المستأجر دفع إيجار السنة مقدما، ويكون مقدار هذا الايجار بحسب ما تتفقان عليه عند عقد الإجارة.

وإذا وافق؛ فالعقد صحيح، والأصل في مثل هذه الشروط الجواز.

ولا حرج عليك في أن تطالب المستأجر بدفع مبلغ من المال رهنا تستخلص منه حقك إذا تخلف هو في نهاية المدة عن دفع بعض المستحقات التي عليه؛ فالرهن جائز، ويرد المبلغ إلى المستأجر عند انتهاء المدة.

وإذا وافق؛ فليس لك الحق في التصرف في مبلغ الرهن دون إذن المستأجر، وقد بينا هذا في عدة فتاوى سابقة، كالفتاوى: 276433، 47363، 134870، 97958، 72504.
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة