حكم تخصيص المساجد الموجودة داخل المؤسسات لفئة معينة

0 196

السؤال

المشكلة هي مشكلة أكثر من 300 مصلي عربي، كنا نصلي في مسجد موجود في المركز الثقافي المصري، وهو موجود في الطابق السفلي تحت الأرض، ولكن فجأة أغلقوه دون سبب وقالوا لن يصلي هنا إلا المصريون، مع العلم أن عددهم لا يتجاوز 15 شخصا وكان يفتح لصلاة الجمعة فساعدونا؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لأحد أن يقصر الصلاة في بيت من بيوت الله على أناس معينين دون غيرهم، قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا [الجن:18]، وقال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها [البقرة:114]، وراجع الفتوى رقم: 34074، والفتوى رقم: 5302.

لكن بعض المساجد التي تكون داخل الهيئات والمؤسسات ليست مساجد موقوفة للصلاة فيها، فلا تأخذ أحكام المساجد، وقد يترتب على دخول عموم الناس للصلاة فيها نوع من الضرر، ففي هذه الحالة يجوز للقائمين على المؤسسة أن يحولوا دون حصول هذا الضرر بالطريقة التي تناسبهم دون إفراط أو تفريط، وتقدير هذا الضرر يعود إليهم هم، لأنهم أكثر اطلاعا من غيرهم على مصلحة المكان، فعلى القائمين على هذا المركز الثقافي أن يتقوا الله تعالى قدر استطاعتهم، ويتعاونوا مع إخوانهم المسلمين ليتمكنوا من صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات في مسجد مركزهم، ما لم يترتب على ذلك إخلال يتضرر منه المركز أو أهله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة