0 37

السؤال

أنا متزوجة، ووالدتي عندها 68 عاما، وتذهب للتسوق بمفردها، وتسافر بمفردها، وتركب مواصلات عامة بمفردها. ولديها محل تجاري، وتباشر التجارة بمفردها، وتقوم بالطهي لنفسها. ولكن لا تقوم بغسل وجهها، ولا الاستحمام، وممكن أن لا تستحم لشهور، وتقول إنها لا تستطيع أن تغسل جسمها بنفسها، وأنا أساعدها في الاستحمام، ولكنها تكون كاشفة لعورتها من الدبر. فهل حرام أن أقوم بمساعدتها في الاستحمام؛ فهي تتمتع بصحة جيدة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن الأصل عدم جواز الاطلاع على عورة البالغ إلا الزوجين، ما لم تدع لذلك ضرورة ملحة؛ مثل العلاج وغيره من الحالات الضرورية التي لا مناص منها. ففي الترمذي وأبي داود وابن ماجه من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا نبي الله؛ عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يراها، قلت: يا نبي الله؛ إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه من الناس.

وعليه؛ فإن كانت أمك تستطيع الاغتسال بنفسها؛ فلا يجوز لك رؤية، أو لمس عورتها، وهي ما بين السرة والركبة.

جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الفقهاء إلى أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة هي كعورة الرجل إلى الرجل، أي ما بين السرة والركبة؛ ولذا يجوز لها النظر إلى جميع بدنها عدا ما بين هذين العضوين، وذلك لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالبا، ولكن يحرم ذلك مع الشهوة وخوف الفتنة. انتهى.

وأما لو كانت لا تقدر على الغسل بنفسها، وتحتاج مساعدتك فيه، فلا بأس بذلك حينئذ، واحترزي في النظر واللمس،  واقتصري من ذلك على ما لا بد منه. وبيني لها ذلك تطييبا لخاطرها، ولئلا تظن أنك تتأففين من مساعدتها، وغسل عورتها.

ولو كانت تقدر على الغسل، وطلبت منك مساعدتها، فلتغط ما بين سرتها وركبتها، ويمكنك حينئذ أن تغسلي لها ما عدا ذلك من جسدها برا بها.

وبر الوالدين والإحسان إليهما، والقيام بحقوقهما، من أعظم ما يتقرب به إلى الله تعالى. وانظري الفتوى: 11649.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة