السؤال
هل يجوز سماع صوت المرأة إذا كانت تلين القول، ولكن مع أمن الفتنة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للرجل بلا حاجة استماع صوت المرأة حال تليينها وترقيقها له، وإن زعم أمنه الفتنة، جاء في الإنصاف للمرداوي:
ومنها: صوت الأجنبية ليس بعورة، على الصحيح من المذهب. قال في الفروع: ليس بعورة على الأصح.
قال ابن خطيب السلامية: قال القاضي الزريراني الحنبلي في حواشيه على المغني: هل صوت الأجنبية عورة؟
فيه روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد -رحمه الله-. ظاهر المذهب: ليس بعورة. انتهى.
وعنه: أنه عورة. اختاره ابن عقيل. فقال: يجب تجنب الأجانب الاستماع من صوت النساء زيادة على ما تدعو الحاجة إليه؛ لأن صوتها عورة. انتهى.
قال الإمام أحمد -رحمه الله- في رواية صالح: يسلم على المرأة الكبيرة، فأما الشابة: فلا تنطق. قال القاضي: إنما قال ذلك من خوفه الافتتان بصوتها. وأطلقهما في المذهب.
وعلى كلا الروايتين: يحرم التلذذ بسماعه، ولو بقراءة. جزم به في المستوعب. والرعاية، والفروع، وغيرهم.
قال القاضي: يمنع من سماع صوتها. وقال ابن عقيل في الفصول: يكره سماع صوتها بلا حاجة.
قال ابن الجوزي في كتاب النساء له: سماع صوت المرأة مكروه.
وقال الإمام أحمد -رحمه الله- في رواية مهنا: ينبغي للمرأة أن تخفض من صوتها، إذا كانت في قراءتها، إذا قرأت بالليل. اهـ.
لكن إن كانت هناك حاجة للاستماع لصوت المرأة المرقق مع أمن الفتنة؛ فيرجى ألا يكون هناك حرج حينئذ؛ فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن استماع الرجل غناء المرأة ليس بمحرم مع أمن الفتنة، جاء في نهاية المحتاج في شرح المنهاج للرملي: ولا يشكل حرمة أذانها بجواز غنائها مع استماع الرجل له؛ لأن الغناء يكره للرجل استماعه وإن أمن الفتنة، والأذان يستحب له استماعه، فلو جوزناه للمرأة لأدى إلى أن يؤمر الرجل باستماع ما يخشى منه الفتنة، وهو ممتنع. اهـ.
والله أعلم.