متى يعتبر الدين مانعاً من الزكاة

0 275

السؤال

إني أريد أن تبين لي حكم زكاة الذهب سؤالي وهو أني لدي من الذهب 160 جرام وقد بلغ هذا الذهب الحول مع العلم بأني مدان من قبل أشخاص قد تسلفت منهم مالا هل تجب علي الزكاة وأسال الله لي ولكم العافية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجمهور أهل العلم على أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة وهي: الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في القديم وأحمد.

فإذا كان الدين يستغرق النصاب أو ينقصه فلا زكاة في هذه الأموال.

وذهب الشافعي في الجديد من قوليه إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، والراجح ما ذهب إليه الجمهور، لقول عثمان رضي الله عنه: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم. وقد قال هذا بمحضر من الصحابة فلم ينكروه، فدل على اتفاقهم عليه، قاله ابن قدامة في المغني: (2/630).

ولا يعتبر الدين مانعا إلا إذا استقر في الذمة قبل وجوب الزكاة.

وقد اشترطوا لمنع الدين الزكاة ألا يجد المزكي مالا يقضي منه الدين سوى ما وجبت فيه، فإذا لم يكن لديك مال تقضي به الدين إلا هذا الذهب فلا تجب الزكاة فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة