مَن حنث في يمينه، فهل يجوز له تأخير صيام الكفارة؟

0 19

السؤال

حلفت ذات مرة أن أحافظ على صلاتي، لكنني حنثت، ويجب علي الآن أداء كفارة يمين -الصوم-، فهل يجوز لي تأخير أداء هذه الكفارة، أم يجب أن تكون على الفور؟ قرأت فتاويكم حول هذا الأمر، لكن لست متأكدا بعد من الحكم في حالتي -جزاكم الله خيرا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فاعلم أولا أن من لزمته كفارة يمين خير بين ما تيسر له من ثلاثة أمور: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فإن لم يجد شيئا من ذلك، انتقل إلى الصيام، فصام ثلاثة أيام؛ لأن الله تعالى لم يجوز الانتقال إلى الصوم إلا عند العجز عما قبله، قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون {المائدة:89}.

وأما بخصوص سؤالك: هل تجب الكفارة على الفور أم على التراخي؟ فهناك خلاف بين العلماء في ذلك، والأظهر أنها على الفور؛ إذ هو الأصل في الأمر، قال في كشاف القناع -وهو حنبلي-: تجب كفارة يمين ونذر على الفور إذا حنث؛ لأنه الأصل في الأمر المطلق. انتهى.

وقال الخرشي -المالكي- في شرح مختصر خليل: وهل الكفارة واجبة على الفور أو التراخي؟ والظاهر: الأول. انتهى.

وذهب الحنفية إلى أنها على التراخي، كما قال ابن نجيم -الحنفي- في البحر الرائق: وهي واجبة على التراخي، على الصحيح.. انتهى.

ولا شك أن المبادرة إلى أداء الكفارة أحوط، وأبرأ للذمة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة