حكم الرقص الشعبي للفتاة البالغة بوجود الأهل والأجانب

0 37

السؤال

ما حكم الرقص الشعبي للفتاة البالغة في المناسبات -بحضور الأهل- مع أبناء الخالة، أو العمة البالغين، دون تلامس، مع العلم أنهم يتعاملون كالإخوة منذ الصغر؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فلا ريب في كون رقص المرأة أمام الرجال الأجانب عنها؛ كأولاد العم والعمة، والخال والخالة، ونحو ذلك؛ من أسباب الشر وذرائع الفتنة، وإذا كان الله تعالى قد نهى النساء عن أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فكيف يؤذن لهن في الرقص أمام من لا يحل لهم النظر إليهن؟!

ومن ثم؛ فهذا الصنيع على فرض خلوه عن منكر؛ كالمعازف فهو محرم، وأما القول بأنهم يتعاملون كالإخوة؛ فخداع من الشيطان. فكم وقعت بسببه من مفسدة، وانتهكت من حرمة.

فالواجب على كل امرأة أن تتقي الله تعالى، وألا ترقص بحضرة أجنبي يراها بحال، على أن المعلوم من واقع هذا الرقص المسؤول عنه أنه لا ينفك عن كشف للعورات، وسماع للمعازف، وآلات اللهو؛ وهذا محرم بنفسه، فيجتمع في هذا الفعل المنكر جملة من المحرمات الظاهرة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة