السؤال
لدي سؤال ، قال تعالى:(ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) هل العدوان بالمثل يوجد له ضوابط في الشريعة؟ فهل المثلة أو العدوان بالمثل جائز في كل الحالات أم هناك تفصيل؟
فهل إذا قتل المشركون الحربيون الغير المعاهدين والمستأمنين نساءنا وأطفالنا هل يجوز قتل أطفالهم ونسائهم؟
وهل إذا فعل المشركون المحاربون الغير المعاهدين والغير المستأمنين اللواط مع قومنا يجوز الرد بالمثل ( هنا أعتذر شديد الاعتذار لهذه التساؤل ولكنه وارد)
وهل إذا قتل المشركون المحاربون الغير المستأمنين الرضع من المسلمين وعذبوا أطفالنا، هل يجوز في الشريعة قتل الرضع من أهل المشركين الحربيين وتعذيب أطفالهم؟
أتمنى الإجابة بالتفصيل وبيان حال وضوابط الاعتداء بالمثل مع الحربيين الغير المعاهدين والغير المستأمنين
طبعا حسب الشريعة فقط