0 20

السؤال

أعطاني زوجي 70 ألف ريال. فهل عليها زكاة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فهذا المبلغ الذي أعطاك زوجك لا تجب فيه الزكاة إلا إذا حال عليه الحول عندك؛ لحديث: من استفاد مالا، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. أخرجه الترمذي.

 فإن مر على هذا المال عام هجري، وهو عندك وجبت فيه الزكاة، فتخرجين منه ربع العشر أي ما يعادل:  2،5 % ، وهو ما يساوي: 1750 ريالا على المبلغ الذي سألت عنه وهو (70000) ريال.

ولمعرفة النصاب في العملات المتداولة راجعي الفتوى: 331063.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة