السؤال
عندنا قبر جماعي مساحته 4 أمتار في 4 أمتار، وارتفاعه 3 أمتار، وقد امتلأ القبر الآن، فوضعنا رمالا فوق الأموات مباشرة، بارتفاع متر تقريبا؛ لكي ندفن فوقهم، فهل هذا الفعل صحيح؟ وإن لم يكن صحيحا، فماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرا.
عندنا قبر جماعي مساحته 4 أمتار في 4 أمتار، وارتفاعه 3 أمتار، وقد امتلأ القبر الآن، فوضعنا رمالا فوق الأموات مباشرة، بارتفاع متر تقريبا؛ لكي ندفن فوقهم، فهل هذا الفعل صحيح؟ وإن لم يكن صحيحا، فماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان هؤلاء الأموات قد بليت عظامهم وصارت ترابا، ولم يبق لهم أثر؛ فيجوز ما فعلتموه، بل قد يكون ذلك أولى من نبش قبورهم المدروسة الذي جوزه جمهور الفقهاء، قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: يحرم نبش القبر قبل البلى عند أهل الخبرة بتلك الأرض؛ لهتك حرمة الميت، فإن بلي، بأن انمحق جسمه وعظمه، وصار ترابا؛ جاز نبش قبره، ودفن غيره فيه. اهـ. وقد سبق بيان ذلك بضوابطه مفصلا، في الفتوى: 19135.
وأما إن كان هؤلاء الأموات لم تبل عظامهم، ولم تصر ترابا، فلا يجوز الدفن فوقهم، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: ولو وجد عظمة قبل كمال الحفر، طمه وجوبا، ما لم يحتج إليه، أو بعده، نحاه، ودفن الآخر. فإن ضاق بأن لم يمكن دفنه إلا عليه، فظاهر قولهم: نحاه، حرمة الدفن هنا حيث لا حاجة، وليس ببعيد؛ لأن الإيذاء هنا أشد (إلا لضرورة) بأن كثر الموتى، وعسر إفراد كل ميت بقبر. اهـ.
فعلق الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج، فقال: (قوله: وليس ببعيد إلخ) ظاهره الحرمة، وإن وضع بينهما حائل، كما لو فرش على العظام رمل، ثم وضع عليه الميت. فليراجع. ع ش.
أقول: قد يوافق ذلك الظاهر قول شيخنا: ويحرم جمع عظام الموتى لدفن غيرهم، وكذا وضع الميت فوقها. اهـ.
والله أعلم.