طلق زوجته مرتين ثم طلقها في طهر جامعها فيه وهو غضبان

0 15

السؤال

جزاكم الله خيرا على كل ما تقدمونه، وجعله الله في ميزان حسناتكم.
عندي 35 سنة، وأعاني من حالة هلع، وقلق، وتوتر -بحسب تشخيص الطبيب النفسي-، ولم أبدأ في العلاج بعد. والحقيقة أني أغضب بسرعة، لكن الغضب يكون شديدا، حيث إنني لا أستطيع أن أمنع نفسي، أو أتحكم فيما أقول.
زوجتي في بيت أهلها، وكنت أتحدث مع إحدى أخواتي البنات، وانفعلت، وغضبت غضبا شديدا، وطلقت زوجتي. قلت: فلانة بنت فلان طالق. لا أدري كررتها مرتين أو ثلاثا.
مع العلم أن زوجتي كانت في طهر جامعتها فيه، وهذه الطلقة الثالثة، حيث طلقتها من قبل مرتين، وأنا في حالة غضب أيضا.
هل هناك حلول؟ أم تعتبر الآن بائنة بينونة كبرى؟
وجزاكم الله خيرا، ومتعكم بموفور الصحة والعافية.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا؛ أن الطلاق في طهر تخلله جماع؛ طلاق نافذ، وأن الغضب الذي لا يزيل العقل؛ لا يمنع وقوع الطلاق، وهذا قول أكثر أهل العلم.

وعليه؛ فما دمت طلقت زوجتك ثلاث تطليقات؛ فقد بانت منك بينونة كبرى، وليس لك مراجعتها، إلا إذا تزوجت زوجا غيرك –زواج رغبة لا زواج تحليل-، ويدخل بها الزوج، ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.

وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى عدم وقوع الطلاق البدعي، وذهب بعضهم إلى عدم وقوع الطلاق في الغضب الشديد، وراجع الفتويين: 5584، 337432.

ونصيحتنا لك أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بدينهم وعلمهم، أو إلى المحكمة الشرعية إن وجدت.  

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة