السؤال
ما حكم سكن أولادي الذكور البالغين من الزوجة المطلقة مع الزوجة الجديدة في منزل واحد؟ وما حكم الخلوة في هذا الأمر؟
ما حكم سكن أولادي الذكور البالغين من الزوجة المطلقة مع الزوجة الجديدة في منزل واحد؟ وما حكم الخلوة في هذا الأمر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأبناء الزوج محارم لزوجته، تجوز الخلوة بينهم، ولا يجب على الزوجة الاحتجاب منهم، قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء {النور: 31}.
قال ابن العربي -رحمه الله- في أحكام القرآن: المستثنى الخامس: أبناء البعولة: وهم ينزلون بتلك المنزلة في جواز الزينة الباطنة، لنزولهم منزلة الأبناء في المحرمية. انتهى.
وجاء في المغني لابن قدامة -رحمه الله-: وذوات محارمه: كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد، بنسب أو رضاع، .... وقد ذكر الله تعالى آباء بعولتهن، وأبناء بعولتهن، كما ذكر آباءهن وأبناءهن في إبداء الزينة لهم. انتهى.
والله أعلم.