غسل الجنابة في بركة بها ماء راكد أكثر من قلتين

0 29

السؤال

هل غسل الجنابة في بركة بها ماء أكثر من قلتين، ولكنه راكد مجزئ عند من يقول إن النهي الذي جاء في حديث النبي -عليه الصلاة والسلام- هو نهي تحريم؟ ومن يقول إنه نهي كراهة، هل يكون مكروها؟ وهل هذا الاغتسال صحيح عند الجميع بلا خلاف؟ أي إذا كان الماء أكثر من قلتين، ولكنه راكد ودائم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأكثر أهل العلم على أن النهي عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري محمول على الكراهة، وإذا بلغ هذا الماء قلتين، فإن الغسل به مجزئ، مع الكراهة عند كثير من أهل العلم.

وراجع التفصيل في الفتويين: 120368، 300802.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات