الزواج بغرض المعاشرة فقط لفترة معينة خوفًا من عدم القدرة على تحمّل التكاليف

0 18

السؤال

هل يجوز الزواج على سنة الله ورسوله بغرض المعاشرة فقط لفترة معينة؟ لأنني أخاف من عدم القدرة على تحمل المصاريف لظروف خاصة؛ وذلك بسبب الخوف من الوقوع في الزنى، ولا أريد أن أغضب الله عز وجل، وإذا كان ذلك لا يجوز، فماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت تريد أن تتزوج زواجا مؤقتا بمدة مذكورة في العقد؛ فهذا نكاح متعة محرم، لا يصح، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: معنى نكاح ‌المتعة: أن يتزوج المرأة مدة، مثل أن يقول: زوجتك ابنتي شهرا، أو سنة، أو إلى انقضاء الموسم، أو قدوم الحاج، وشبهه، سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة؛ فهذا نكاح باطل. انتهى.

وأما إن كنت تريد الزواج الشرعي الذي لا يذكر فيه مدة؛ ولكنك تضمر في نفسك نية الطلاق بعد مدة، من غير أن تذكر ذلك في العقد؛ فهذا الزواج مختلف في حكمه؛ فالجمهور يصححونه، وبعض أهل العلم يبطلونه، وراجع الفتوى: 50707.

والذي ننصحك بفعله أن تتزوج زواجا شرعيا مؤبدا، ولا تقيده بمدة مذكورة في العقد، أو مضمرة في قلبك، وأن تتوكل على الله تعالى، وألا تخشى من العجز عن الإنفاق، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ..وظاهر كلام أحمد أنه لا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه.

وقال: ينبغي للرجل أن يتزوج، فإن كان عنده ما ينفق، أنفق، وإن لم يكن عنده، صبر. ولو تزوج بشر كان قد تم أمره.

واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وما عنده شيء، ويمسي وما عنده شيء.

وأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا لم يقدر إلا على خاتم حديد، ولا وجد إلا إزاره، ولم يكن له رداء. أخرجه البخاري.

قال أحمد في رجل قليل الكسب، يضعف قلبه عن العيال: الله يرزقهم، التزويج أحصن، ربما أتى عليه وقت لا يملك قلبه فيه. وهذا في حق من يمكنه التزويج.

فأما من لا يمكنه؛ فقد قال الله تعالى: {وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله}. انتهى.

وإذا لم تكن قادرا على الزواج؛ فعليك بالاستعفاف.

ومن أعظم ما يعينك على العفة: كثرة الصوم؛ فهو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن لا يجد النكاح.

والصوم الذي ينتفع به العبد هو الصوم الذي يحفظ فيه سمعه وبصره عن الحرام.

واحرص على سد أبواب الفتنة، والبعد عن كل ما يثير الشهوة، مع الاعتصام بالله، والحرص على تقوية الصلة به، وصحبة الصالحين، وشغل الفراغ بالأعمال النافعة، وممارسة بعض الرياضة. وللفائدة، راجع الفتويين: 36423، 23231.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة