الواجب على مَن أمر زوجته بإجهاض الجنين في عمر 41 يومًا

0 36

السؤال

أنا متزوج من امرأة نصرانية، ولم تدخل الإسلام بعد، وقد حملت مني، ولم أرد ذلك؛ لأنني لا أريد أن يكبر ابني وأمه نصرانية، وفي بلاد ليست مسلمة، فطلبت منها أن تقوم بإجهاضه، وهو في عمر 41 يوما، وأنا الآن أشعر بذنب، وأريد أن يغفر الله ذنبي، فما الكفارة ليغفر الله ذنبي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا تحريم إجهاض الجنين في جميع مراحل عمره، إلا إذا كان في بقائه خطر على حياة الأم، وراجع الفتوى: 143889.

وتجب دية الجنين على الراجح لدينا، وأما الكفارة؛ فقد اختلف العلماء في وجوبها خلافا كبيرا، والأحوط فعلها، كما بينا ذلك في الفتوى: 130939.

مع التنبيه إلى أن وجوب الدية والكفارة يكون على من باشر الإجهاض، وليس على من أمر به، أو أعان عليه، وراجع الفتوى: 186237.

فإن كنت لم تباشر الإجهاض؛ فليس عليك سوى التوبة إلى الله تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة