المريض الذي يتعذر عليه الوضوء أو التيمم

0 42

السؤال

أنا مريض بمرض دائم، ولا أستطيع التيمم، ولا الوضوء دون مساعدة أحد، وأحيانا لا أجد من يساعدني على الوضوء عندما أستيقظ لصلاة الفجر.
فهل يجوز لي أن أصلي دون وضوء ولا تيمم، وبثياب نجسة، ودون استقبال القبلة إن اقترب خروج وقت الصلاة، ولم أجد أحدا يساعدني؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله لك العافية، ونسأله تعالى أن يعظم أجرك، ويجزل مثوبتك.

ثم اعلم أن الواجب عليك هو الوضوء للصلاة، ولا يجوز لك تركه والعدول إلى التيمم إلا عند العجز عنه، ويجب عليك الاستعانة بمن يوضئك ولو بأجرة، فإن تعذر فتيمم.

ويجب عليك ذلك، ولا تعدل إلى الصلاة بغير تيمم إلا عند العجز ولو بأجرة -كما ذكرنا- فإن تعذر ذلك كله فصل على حسب حالك، وصلاتك صحيحة ويسقط عنك ما عجزت عنه من شروط الصلاة؛ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها.

قال البهوتي رحمه الله: (وإذا وجد الأقطع ونحوه) كالأشل، والمريض الذي لا يقدر أن يوضئ نفسه (من يوضئه) أو يغسله (بأجرة المثل وقدر عليها من غير إضرار) بنفسه، أو من تلزمه نفقته (لزمه ذلك)؛ لأنه في معنى الصحيح. (وإن وجد من ييممه، ولم يجد من يوضئه، لزمه ذلك) كالصحيح يقدر على التيمم دون الوضوء (فإن لم يجد) من يوضئه ولا من ييممه، بأن عجز عن الأجرة، أو لم يقدر على من يستأجره (صلى على حسب حاله).

قال في المغني: لا أعلم فيه خلافا، وكذا إن لم يجده إلا بزيادة عن أجرة مثله، إلا أن تكون يسيرة على ما يأتي في التيمم (ولا إعادة عليه) كفاقد لطهورين (واستنجاء مثله) أي: مثل الوضوء، فكما تقدم. (وإن تبرع أحد بتطهيره لزمه ذلك).. انتهى.

وبهذا التفصيل والإيضاح، يتبين لك ما يجب عليك فعله، وما تفعله إذا تعذر وجود من يعينك على الوضوء أو التيمم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة