السؤال
عند عقد القران مع زوجتي، طلب والدها أن تكون طلقة من الطلقات الثلاث بيدها، وطلقتان بيدي. وافقت حينها.
العقد عمره ٥ أعوام، وقد نشبت بيننا العديد من المشكلات، لكن لم تصل لحد يدعو للطلاق.
زوجتي مصرة منذ بضعة أشهر على الطلاق، وتلوح بأن لديها الحق في تطليقي.
أرجو الإفادة ما لها وما لي من حقوق، وعن كيفية الطلاق في هذه الحالة؟
بارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الشرط الذي شرطه عليك والد زوجتك غير صحيح، وراجع الفتوى: 414727
وعليه؛ فلا حق لزوجتك في تطليق نفسها، والطلاق كله بيدك.
وإذا كانت زوجتك متضررة من بقائها معك، فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي، وتطلب الطلاق للضرر.
وإذا لم يكن منك إضرار بها؛ فليس لها التطليق، إلا أن تخالعك على مال، وانظر الفتوى: 8649
وننبه إلى أن المرأة منهية عن سؤال الطلاق لغير مسوغ، والطلاق وإن كان مباحا عند الحاجة؛ إلا أنه في الأصل مبغوض شرعا؛ فلا ينبغي أن يصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح.
وإذا استطاع الزوجان الإصلاح، والمعاشرة بالمعروف، ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات، والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق.
وانظري الفتوى: 94320
والله أعلم.