وضع ضوابط لصالات الأفراح أمر محتم

0 558

السؤال

فضيلة الاستاذ الدكتور يوسف القرضاوي، السلام عليكم
مقدمه لسيادتكم أعضاء مجلس نقابة الزراعيين بالبحيرة، ونوضح لكم الآتي: الموضوع أننا دخلنا النقابة تحت شعار الإسلام هو الحل، والحمد لله نجحنا وقمنا بتشكيل مجلس الإدارة بأغلبية تجعلنا نتخذ أي قرار نتبناه، ويكون للصالح العام، ولكننا استلمنا النقابة وبها صالة تقام فيها الأفراح، وكما تعلمون طبيعة هذه الأفراح بها كل المستويات فيأتي المطربون والمطربات والراقصات فضلا عن الاختلاط، فاتخذنا قرارا بمنع الراقصات وحددنا غرامة لمن يخالف التعليمات ثم بعد ذلك صدر قرار بإزالة سقف الدور الأخير فقمنا بعملية إحلال وتجديد للسقف، وتم استغلال السقف وقمنا بعمل مسرح آخر لزيادة دخل النقابة حيث أن النقابة تمر بظروف متعثرة في المعاشات، وفي ظل هذه الظروف لا نعرف هل نضع قيودا على تشغيل الصالة، وما هي الشروط أو أننا نصرف النظر عن تشغيلها رغم حجم المبلغ المصروف عليها، والبالغ 400 ألف جنيه، نرجو الإفادة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجزاكم الله خيرا على اتخاذ القرار بمنع العري والرقص في هذه الصالة، وزادكم الله حرصا على الخير، وما دامت الحفلات التي تقام فيها ملتزمة بالآداب الشرعية والأخلاق العامة، فلا مانع من تأجيرها للحصول على ما تريدون من مال، ولتكن الشروط الموضوعة لاستعمال الصالة على وفق شرع الله، كمنع الغناء والموسيقى والرقص والعري، وغير ذلك من المنكرات، علما بأن هذا الموقع لا يتبع فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25930، 30809، 38572.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات